فصل: فصل في مصارف بيت المال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام



.فصل في مصارف بيت المال

(211) مصارف بيت المال:
قال أبو حنيفة: ما يجبى إلى بيت المال أربعة أنواع:
أحدهما: الزكاة، والعشر، ومصرفها: ما ذكرنا من الأصناف الثمانية.
والثاني: خمس الغنائم والمعادن والركاز، ومصرفها: إلى اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، على ما قاله الله تعالى: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير}.
فسهم الله ورسوله واحد، وذكر الله تعالى للتبرك، أو لإظهار فضيلة هذا المال، وسهم الرسول سقط بموته صلى الله عليه وسلم.
وسهم ذوي القربى ساقط عندنا.
والثالث: الخراج، والجزية، وما يؤخذ من تجار أهل الذمة، والحرب، وما صولح عليه من بني نجران، أو بني تغلب من المضاعفة، يصرف: إلى عطايا المقاتلة، والغزاة، وسد الثغور، وبناء القناطر، والجسور، وبناء الحصون، ومراصد الطرق، حتى يقع الأمن عند قطع الطريق، وبناء الرباطات، والمساجد، وتحصين ما يخاف عليه الهدم، وجري الأنهار، وإلى أرزاق الولاة وأعوانهم، وأرزاق القضاة والمفتين، والمحتسبين والمعلمين، وكل من تقلد شيئا من أمور المسلمين، والى ما فيه صلاح المسلمين.
لأن الخراج قائم مقام القسمة، لأنه لا يوضع إلا على الأرض التي فتحت عنوة وقهرا وصارت غنيمة للمسلمين، يمنُّ الإمام فيها على أهلها بالخراج.
ولجميع المسلمين حظ في الغنيمة، وأنها مصروفة على نوائب المسلمين وحوائجهم، وكذا الخراج الذي هو قائم مقامه.
الرابع: اللقطات، والتركات التي لا وارث لها، ومصرفها: نفقة اللقيط، والمرضى وأدويتهم إذا كانوا فقراء، وتكفين الموتى الذين لا مال لهم، وعقل جناية اللقيط، لأنه لجميع المسلمين، فيصرف إلى نوائبهم.
فعلى الإمام أن يجعل بيت المال أربعة أنواع، لكل نوع بيت، لأن لكل مال حكما يختص به لا يشاركه مال آخر فيه، فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه مما فيه مال، فإن استقرض من مال الصدقات على بيت مال الخراج إذا أخذ الخراج، يقض المستقرض من الخراج، لأن المستقرضات مصروفة إلى المحتاجين خاصة، فإن صرفها من المقاتلة والى نوائب المسلمين ولا حظ لهم فيها، صار ذلك قرضا عليهم، إلا أن تكون المقاتلة فقراء، فلا يصير ذلك قرضا عليهم، لأن لهم حظا فيها.
وإن استقرض من بيت مال الخراج من الصدقات وصرفه للفقراء، لا يصير قرضا عليهم، لأن الخراج له حكم الفيء والغنيمة، وللفقراء حظ فيه، وإنما لا يعطى لهم لاستغنائهم بالصدقات، فإذا احتاجوا إليه صرف إليهم.
فعلى الإمام أن يتقي الله في صرفه الأموال إلى مصارفها إليهم، وإيصال الحقوق إلى أربابها، ولا يحبسها عنهم، فهو كالناظر للوقف، أو وصي الأيتام، ولا يميل في ذلك إلى هوى، ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم ويكفي أعوانهم وأهلهم بالمعروف.

.باب صدقة الفطر

(212) اتفقوا على وجوب صدقة الفطر على الأحرار من المسلمين عن أنفسهم، وأولادهم الصغار، ومماليكهم المسلمين بغير التجارة.
(213) واختلفوا في صفة من تجب عليه:
فقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابا من أي النصب كان، فاضلا عن حوائجه الضرورية، وإن لم يكن ناميا.
وقال الباقون: تجب على من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته، لنفسه ولمن تلزمه مؤنتهم، مقدار صدقة الفطر.
(214) واختلفوا في وقت وجوبها:
فقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر.
وقال أحمد: بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان.
وعن مالك والشافعي، كالمذهبين، الجديد من قول الشافعي كمذهب أحمد.
(215) واتفقوا على أنها لا تسقط بتأخير الأداء عن وقتها.
(216) واتفقوا على أنه يجوز إخراجها من خمسة أصناف: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والإقط، وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وفي قول له: إنه لا يجوز الإقط.
(217) واختلفوا في قدر الواجب:
فقال أبو حنيفة: من البر صاع، ومن باقي الأصناف صاع. وفي رواية عنه: أن الزبيب كالبر.
وعند الباقين: الصاع من كل صنف من الأصناف الخمسة.
(218) واختلفوا في قدر الصاع:
فقال أبو حنيفة: ثمانية أرطال بالعراقي.
وقال الباقون: خمسة أرطال وثلث بالعراقي. وهو قول الصاحبين.
(219) واختلفوا في وجوبها على الموسر عن أبويه المعسرين وإن علوا:
فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه.
وقال مالك: لا يجب عليه إلا الإخراج عن أجداده خاصة.
(220) واختلفوا في أنه هل يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده الكبار إذا كانوا في عياله؟:
فقال أبو حنيفة: لا تجب.
وقال الباقون: تجب.
(221) واتفقوا على جواز تعجيل إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
(222) واختلفوا فيما زاد على ذلك:
فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.
وقال الشافعي: يجوز تقديمها من أول الشهر.
(223) واختلفوا في الأفضل:
فقال مالك وأحمد: التمر أفضل من الزبيب.
وقال الشافعي: البر أفضل، ثم الزبيب. وهو رواية عن أبي حنيفة.
وفي رواية: الدراهم أولى، لسرعة قضاء الحوائج بها.

.(4)كتاب الصوم

(224) اتفقوا على أن صوم شهر رمضان من أحد أركان الإسلام، فرض أداؤه على كل مسلم ومسلمة، بشرط: البلوغ، والعقل، والطهارة عن الحيض والنفاس، والصحة، والإقامة.
(225) واتفقوا أيضا على أن الحائض والنفساء يجب عليهما قضاء ما أفطرتاه من صوم شهر رمضان، ويحرم عليهما الصوم حالة العذر.
(226) وعلى أن المرضعــة والحامل يباح لهما الفطر إذا خافتا على ولديهما، ويجب عليهما القضاء.
(227) وعلى أن المسافر والمريض يباح لهما الفطر، وان صاما صح، ويجب عليهما القضاء.
(228) واتفقوا على الصحة والإقامة.
(229) وعلى وجوب النية في صوم شهر رمضان.
(230) واختلفوا في تعيينها:
فقال أبو حنيفة: يشترط أصل النية دون التعيين، فيجوز بمطلق النية، ومع الخطأ في الوصف، بأن نوى النفل أو واجبا آخر.
وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر روايتيه: لابد من التعيين، أنه من رمضان، فلا يجوز مطلق النية، ونية التطوع.
(231) واختلفوا في وقت النية:
فقال أبو حنيفة: تجوز نيته من الليل، وإن لم ينو من الليل حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال.
وقال الباقون: لا يجوز إلا بنية من الليل.
(232) واختلفوا هل يجوز صوم رمضان كله بنية واحدة لشهر رمضان، أو يفتقر كل ليلة إلى نية؟:
فقال أبو حنيفة والشافعي: يفتقر في كل ليلة إلى نية.
وقال مالك: لا يفتقر كل ليلة إلى نية، وتجزئه نية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: كمذهب أبي حنيفة والشافعي. وفي رواية أخرى: كمذهب مالك.
(233) واختلفوا فيما يثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان:
فقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مصحية، فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وإن كان فيها غيم، قبل الإمام شهادة العدل الواحد، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا.
وقال مالك: لا يقبل إلا بشهادة عدلين رجلين.
وعن الشافعي فيه قولان، أظهرهما: أنه يقبل بشهادة العدل الواحد، وهو أظهر الروايتين عن أحمد.
وفي قول آخر للشافعي، ورواية أخرى عن أحمد: كمذهب مالك، ولم يفرقوا بين كون السماء مصحية أو غير مصحية.
(234) واتفقوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور.
(235) واختلفوا في رؤية بعض البلاد، هل يلزم بقيتها تعيينها ؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا رآه أهل بلد يلزم جميع أهل البلاد، سواء كانت متباعدة أو متقاربة، تختلف مطالعها أو تتفق، إلا أن بعض أصحاب أبي حنيفة خاصة فرقوا بين ما تختلف فيه المطالع وبين ما لا تختلف.
وقال الشافعي: إن كان البلدان متقاربين وجب الصوم على أهلها، وإن كانا متباعدين لم يجب إلا على من رأى.
(236) واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل، وقول المنجمين في دخول وقت الصوم، خلافا لابن سريج من الشافعية.
(237) واختلفوا فيما إذا قاء عامدا:
فقال أبو حنيفة: لا يفطر إلا أن يكون ملء الفم.
وقال الشافعي ومالك: يفطر مطلقا.
وعن أحمد روايتان.
(238) واختلفوا في أن الحجامة هل تفطر أم لا؟:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تفطر.
وقال أحمد: يفطر، في الحاجم والمحجوم.
(239) واتفقوا على أن وجوب الكفارة على الرجل إذا جامع في نهار رمضان عامدا، في الفرج، وهو مقيم صحيح.
(240) واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة الموطوءة المطاوعة:
فقال أبو حنيفة ومالك: عليها الكفارة.
وللشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: وجوب الكفارة.
(241) واتفقوا على أن من انزل المني في يوم من شهر رمضان بمباشرة ما دون الفرج فسد صومه، ووجب عليه كفارة القضاء.
(242) واختلفوا في وجوب الكفارة:
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب.
وقال مالك وأحمد: تجب.
(243) واتفقوا على أن الموطوءة في نهار شهر رمضان مكرهة نائمة يفسد صومها، ووجب عليها القضاء، إلا في أحد قولي الشافعي: أنه لا يفسد صومها، ولا قضاء عليها.
(244) واتفقوا على أنه لا كفارة عليها، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه أوجب عليها الكفارة.
(245) واختلفوا في وجوب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان متعمدا بالأكل والشرب:
فقال أبو حنيفة ومالك: تجب الكفارة، إلا أن أبا حنيفة اشترط في هذا أن يكون المتناول ما يتغذى به، أو يتداوى به.
وأما إذا بلع حصاة أو نواة فلا تجب عليه الكفارة، وعن مالك فيه روايتان.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور: لا تجب الكفارة إلا بالجماع.
(246) واختلفوا فيمن أكل ناسيا أ و شرب ناسيا، هل يفسد صومه؟:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يفسد صومه.
وقال مالك: يفسد، وعليه القضاء.
(247) واختلفوا فيمن تمضمض أو استنشق فدخل الماء في حلقه سبقا:
فقال أبو حنيفة ومالك: يفسد صومه، سواء أ كان مبالغا فيهما أو لا.
وقال الشافعي: إن كان مبالغا فيهما فسد صومه، وفي غير المبالغة له قولان.
وقال أحمد رحمه الله تعالى كذالك، في الرواية الظاهرة كذلك. انتهى

.(5)كتاب الاعتكاف

(248) اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع قربة، وعلى أنه يصح مع الصوم.
(249) واختلفوا في أنه هل يصح بغير الصوم؟:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية: أنه لا يصح بغير الصوم.
وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى، وهي المشهورة: يصح بغير الصوم.
(250) واختلفوا في صحة الاعتكاف في كل مسجد:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصح إلا في المسجد الذي تقام فيه الجماعات.
وقال الشافعي ومالك، وهو قول عند أبي حنيفة: أنه يصح في كل مسجد.
(251) واختلفوا في اعتكاف المرأة في بيتها:
فقال أبو حنيفة: يجوز اعتكافها في مسجد بيتها.
وقال الباقون: لا يصح.
(252) واتفقوا على أن الوطء عامدا يبطل الاعتكاف.
(253) واختلفوا فيما لو وطئ ناسيا:
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يبطل الاعتكاف.
وقال الشافعي: لا يبطل.

.(6)كتاب الحج

(254) اتفقوا على أن الحج أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه، يجب على كل مسلم: عاقل، بالغ، حر، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة، مع الأمن.
(255) واختلفوا في صفة الاستطاعة:
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: هي الزاد والراحلة.
وقال مالك: إذا كان قادرا على المشي راجلا يجب عليه المشي، ولا يشترط في حقه الراحلة، وأما الزاد فيكسبه بصنعة إن كان له صنعة، أو بالسؤال إن كان ممن له عادة بذلك.
(256) واختلفوا في حق المرأة في شرائطه:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط في حقها الزوج، أو وجود محرم.
وقال الشافعي: تحج مع نساء ثقات، أو مع امرأة واحدة، وإذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء.
وقال مالك: تحج مع جماعة من النساء.
(257) واتفقوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك الحج الثلاثة، والنسك ثلاثة: القران، والتمتع، والإفراد.
(258) واختلفوا في الأفضل منها:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل، ثم التمتع للآفاقي، ثم الإفراد.
وقال مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه: الأفضل الإفراد، ثم التمتع، ثم القران.
وعنهما قول آخر: التمتع أفضل، ثم الإفراد.
وقال أحمد: التمتع أفضل، ثم الإفراد، ثم القران.
وقيل: إن ساق الهدي فالقران أفضل عنده، وإلا فالتمتع.
(259) واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم لا؟:
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه: هو على الفور.
وقال الشافعي: هو على التراخي.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه على الفور.
(260) واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة:
فقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، ينوب عنه الدم.
وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر الروايتين عنده: أنه ركن من أركان الحج، لا ينوب عنه الدم.
(261) واختلفوا في القارن، هل يجزئه طواف واحد، وسعي واحد ؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجزئه حتى يطوف طوافين، ويسعى سعيين.
وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: يجزئه طواف واحد، وسعي واحد.
(262) واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
وقال أحمد في المشهور عنه: هو من وقت طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
(263) واختلفوا في وقت طواف الزيارة:
فقال أبو حنيفة: أوله: من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره: آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم.
وقال الشافعي وأحمد: أول وقته: من نصف الليل ليلة النحر، وآخره: غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك، ولا يلزمه شيء.
وقال مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره ولو أخره إلى آخر ذي الحجة، لأن جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال: ولا باس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيلها أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم.
(264) واختلفوا في العمرة:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: هي سنة.
وقال أحمد والشافعي في الجديد: هي واجبة.
(265) واختلفوا في وجوب الوقوف بالمشعر الحرام:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه: إنه واجب، ينجبر بالدم.
وقال الشافعي في قوله الآخر: ليس بواجب.
وقال أحمد في روايته الأخرى: ليس بواجب.

.(7)كتاب الأضحية

(266) واختلفوا في وجوب الأضحية:
فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل حر، مسلم، مقيم، مالك للنصاب، من أي الأموال كان.
وقال مالك: هي مسنونة على كل من قدر عليها من المسلمين، من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا الحاج الذي بمنى، فإنه لا أضحية عليه.
وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: هي مستحبة.

.(8)كتاب الصيد والذبائح

(267) اتفقوا على جواز صيد الحيوان الممتنع بالسهام المحددة، والجوارح المعلمة، كالكلب والبازي.
(268) واختلفوا في اشتراط التسمية على إرسال الكلب وقت الرمي:
فقال أبو حنيفة: إذا ترك التسمية على إرسال الكلب ووقت الرمي عامدا لا يحل له أكله، وإن تركها ناسيا حل له أكله. وهي رواية عن أحمد.
وقال مالك في رواية وأحمد في رواية أخرى: لا يحل له أكله إذا ترك التسمية، سواء كان الترك ناسيا أو عامدا.
وقال الشافعي: يحل له أكله، إذا ترك التسمية سواء تركها عامدا أو ناسيا.
(269) وعلى هذا من ترك التسمية على الذبائح:
فقال أبو حنيفة: إن تركها عامدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت.
ومذهب مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد.
وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكلها، سواء تركها عامدا أو ناسيا.
وعن أحمد روايتان.
(270) واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة، فلم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات:
فقال أبو حنيفة: إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة، أو لضيق الوقت، فإنه لا يباح أكلها.
وإن كانت معه آلة لكن ليس فيه حياة مستقرة، ففيه روايتان.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يباح أكله على الإطلاق.
(271) واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش، كالبعير إذا ند ووقع في بئر فلم يمكن ذبحه:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تنتقل ذكاته إلى الجرح في أي موضع كان.
وقال مالك: لا تنتقل، ولا يستباح إلا بالذبح والنحر.
(272) واختلفوا في أكل كل ذي مخلب من الطير، كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز أكله.
وقال مالك: يجوز أكله.
(273) كذلك اختلفوا في أكل كل ذي ناب من السباع، كالأسد والذئب والنمر والقرد والفهد:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك: يجوز ولكنه يكره.
(274) واختلفوا في أكل لحم الخيل:
فقال أبو حنيفة: يكره. واختلف أصحابه في بيان الكراهة:
فقال بعضهم: كراهة تنزيه، وقال بعضهم: كراهة تحريم.
ومذهب صاحبيه: أنه يحل أكله، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقال مالك: مكروه، إلا أن كراهيته عندي دون كراهية السباع.